مرسوم تنفيذي رقم 03-408
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-408 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين
المادة 4
تتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
" - إنشاء فروع على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها".