المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2: يتعين على المجالس الشعبية الولائية إنشاء مؤسسة تكلّف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها.
تدعى المؤسسة المسماة "الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين" في صلب النص "الوكالة ".