المادة 7
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 129-91 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرّر : يعيّن الوزير المكلف بالمالية أمناء خزائن البلديات وأمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية بقرار طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية.
ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي هو نفس المرتب المترتب على تصنيف قابضي الضرائب من نفس الصنف".