مرسوم تنفيذي رقم 03-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها
المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تضمّ الخزينة الولائية الموضوعة تحت سلطة أمين خزينة ، يساعده وكيل مفوض أو وكيلان مفوضان اثنان ، ثمانية (8) مكاتب على الأكثر، منظمة في فروع.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار مشتملات المكاتب وتنظيمها في فروع".