المادة 5
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 129-91 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تصنّف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية في أربعة (4) أصناف.
ويسيرها أمين خزينة يمكن أن يساعده وكيل مفوض.
وتكلّف بتنفيذ كل عمليات إيرادات ونفقات ميزانيات البلدية والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يتولى أمين الخزينة تسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تنظيم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها ".