المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديريات فرعية، لا ينبغي أن يتجاوز عددها خمسا (5)، وتضم كل مديرية فرعية منها مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب على الأكثر. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يساعد المدير الجهوي للخزينة مكلّفون بالدراسات، لا ينبغي أن يتجاوز عددهم ثلاثة (3).
يحدد الوزير المكلف بالمالية تنظيم كل مديرية فرعية وعملها بقرار ".