مرسوم تنفيذي رقم 03-397 · ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-397 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لقسنطينة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.