مرسوم تنفيذي رقم 03-376 · ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-376 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة باتنة"

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.