مرسوم تنفيذي رقم 03-374
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-374 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 4
في حالة تغيير النشاط أو مقر الشركة، فإنه يجب على المؤسسة المعنية بأحكام المادة 3 أعلاه، أن تودع تصريحا تشخيصيا جديدا في أجل شهر (1) بعد استيفاء الإجراءات.