مرسوم تنفيذي رقم 03-374
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-374 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يودع التصريح التشخيصي للمؤسسات المعنية لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب النمودج الملحق بهذا المرسوم.