مرسوم تنفيذي رقم 03-373
· ج.ر عدد 66 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-373 مؤرخ في 3 رمضان عام 1424 الموافق 29 التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن 13 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 13
المادة 5
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرّر : يتشكّل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يتمّ اختيارهم وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز بقرار من وزير المجاهدين لمدة أربع (4) سنوات".