المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، ويدعى في صلب النص "المركز". 2 نوفمبر سنة 2003 م يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي وله صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".