المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق جدول يحدد أصناف الموظفين المستفيدين ونسب التعويض عن التبعية المستفيدين النسبة حسب أصناف الأجر الأساسي الأصناف 1 إلى 3/6 45 % الصنف 7 44 % الصنف 8 43 % الصنف 9 42 % الصنفان 10 و 11 41 % الصنفان 12 و 13 40 % الصنفان 1/14 إلى 1/15 39 % الصنفان 2/15 إلى 1/16 36 % الصنفان 2/16 إلى 5/16 35 % الصنف 17 34 % الصنف 18 32 % الصنفان 19 و 20 30 %