مرسوم تنفيذي رقم 03-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-37 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير 7 يناير سنة 2003 ، يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 8
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003.
علي بن فليس