المادة 3
تتشكّل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله كما يأتي : * ممثل عن الوزراء المكلفين بما يأتي :
الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، التجارة، الطاقة والمناجم البيئة، النقل الفلاحة والتنمية الريفية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الموارد المائية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الصناعة العمل والضمان الاجتماعي، الصيد البحري والموارد الصيدية. * ممثل عن الهياكل والهيئات الوطنية الآتية :
قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للحماية المدنية محافظة الطاقة الذرية المديرية العامة لسوناطراك، المديرية العامة لسونلغاز . * تسعة (9) خبراء مؤهلين في الميادين الآتية :
علم السموم، طب العمل، علم الأوبئة، علم الكيمياء، علم الزراعة، البيئة، البيولوجيا، علم البيئة الطب البيطري.