مرسوم تنفيذي رقم 03-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-351 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الأمن الوطني. 12
المادة 2
يستبعد منح العلاوة الشهرية للمردودية الاستفادة من أية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة.