المادة 6
تعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 12 : يترتب على عدم تسديد كل قسط شهري، بعد إعفاء شهر من حلوله ، تطبيق زيادة 2 % في مبلغ القسط الشهري .
وفي حالة عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية مجمعة، يفسخ عقد البيع بالإيجار على حساب المستفيد دون سواه.
يباشر المتعهد بالترقية العقارية ، في هذه الحالة ، دعوى أمام الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ".