مرسوم تنفيذي رقم 03-349
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 11
المادة الأولى
ترفع النسبة القصوى للتعويض الشهري عن تحسين الأداء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.