مرسوم تنفيذي رقم 03-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-346 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 9 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. 3
المادة الأولى
ترفع النّسبة القصوى للتعويض الشهري لتحسين الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.