مرسوم تنفيذي رقم 03-338
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-338 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة 4 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية