مرسوم تنفيذي رقم 03-334 · ج.ر عدد 61 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-334 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 7

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.