مرسوم تنفيذي رقم 03-334
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-334 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.