مرسوم تنفيذي رقم 03-333
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-333 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 7
تعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزارات المكلّفة بالتشغيل والتضامن الوطني والصحة والسكان والتربية الوطنية والتكوين المهني.