مرسوم تنفيذي رقم 03-333
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-333 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 6
تعدّ اللجنة نظامها الداخلي طبقا لنظام داخلي نموذجي، يحدّد بموجب قرار مشترك بين وزراء التشغيل والتضامن الوطني والتربية الوطنية والتكوين المهني.