المادة 5
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها، بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بعد استشارة مديري النشاط الاجتماعي والتكوين المهني للولاية.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد أصوات الأعضاء، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر تسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيسها.