مرسوم تنفيذي رقم 03-333
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-333 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 4
يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والجمعيات المنتمين اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.