مرسوم تنفيذي رقم 03-333
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-333 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "اللجنة".