مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة 9
تجتمع اللجنة التقنية للاتصال مرة كل ثلاثة أشهر وكلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.