مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة 4
يدير المركز مدير عام ويساعده أربعة
(4) مديري دراسات.
منصبا المدير العام ومدير الدراسات وظيفتان علييان في الدولة وتصنفان ويدفع مرتبهما على التوالي استنادا إلى منصبي الولاة ومديرين في الإدارة المركزية.