مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة 15
تقيد الاعتمادات اللازمة لتسيير المركز وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية.
يتولى المدير العام للمركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا ثانويا بالصرف.
يزود المركز بالمستخدمين والوسائل الضرورية لسيره.