مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة 13
يقدم المدير العام للمركز إلى الوزير المكلف بالداخلية تقريرا عن نشاطات المركز مرة في السنة على الأقل، يبين فيه الآفاق الخاصة بمجال الوقاية من الأخطار من أي نوع أو الأحداث التي قد تتسبب في حالات أزمة.
يرسل التقرير النهائي إلى رئيس الحكومة.