مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة 12
يُنسق المركز الذي ترسل إليه كل المعلومات المجمعة والمستغلة على المستوى المحلي، نشاطات خلايا الترقب والمتابعة للولايات .