المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1- مهندسي الدولة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2- المهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني
(8) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".