مرسوم تنفيذي رقم 03-326
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-326 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد 17 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة 4
يتعين على المؤسسة المستخدمة تبليغ اللجنة البلدية للتمهين بالحالات الآتية :
- النزاعات الناجمة عن تنفيذ عقد التمهين والتي تخضع لإجراءات المصالحة المسبقة بين المتمهن ومستخدمه إبطال عقد التمهين أو فسخه.