المادة 2
يجب على المؤسسة المستخدمة السهر على تحقيق تمهين يسمح باكتساب الكفاءة المهنية المطابقة للحرفة التي يختارها المتمهنون، ولهذا الغرض :
- تستقبل المتمهنين وتنصبهم في مناصب عملهم المطابقة للحرفة المنصوص عليها في العقد مع احترام التطور السنوي للتمهين،
- تكلّف المتمهنين بأعمال مهنية في مناصب عمل تسمح لهم بتنفيذ أشغال في وضعية حقيقية للعمل،
- تسهر على متابعة التكوين وتقييم مسار المتمهنين الذي يتولى القيام به معلم التمهين والمكونين بصفة مشتركة طبقا لبرنامج التكوين ودفتر التمهين.