مرسوم تنفيذي رقم 03-325
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
المادة 8
يعترف للأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين ساهموا أو يساهمون في الحفاظ على الثقافة التقليدية والشعبية، بصفة حائزي الممتلكات الثقافية غير المادية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.