الفصل الثاني — دراسة وإعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها
المادة 9
تتم المصادقة على مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بمداولة المجلس الشعبي الولائي المعني.
يبلغ الوالي مشروع المخطط المصادق عليه إلى مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 7 أعلاه، التي تمهل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لإبداء رأيها وملاحظاتها وإذا لم تجب بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر رأيها موافقا.