الفصل الرابع — تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
المادة 16
يجب أن يوضح المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب الحالة، بقرار وزاري مشترك أو بمرسوم تنفيذي طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
1- تاريخ وضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة تحت تصرف الجمهور،
2- المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
3- قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية التي يتكون منها الملف،
4- تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة قابلة للتطبيق.