الفصل الثالث — محتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
المادة 14
يتكوّن المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة من :
1- التقرير التقديمي يبرز الوضعية الحالية للقيم المعمارية والحضرية والاجتماعية التي حدد من أجلها القطاع المحفوظ ويبين التدابير المتخذة لحمايته واستصلاحه.
كما يبرز بالإضافة إلى الإشارة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إذا وجد، الجوانب الملخصة الآتية :
- وضعية حفظ المبنى
- وضعية وخط مرور شبكات الطرق والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والري وتصريف مياه الأمطار والمياه القذرة
- تصريف النفايات الثقيلة وإزالتها، عند الاقتضاء
- الإطار الديمغرافي والاجتماعي - الاقتصادي،
- الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات
- الطبيعة القانونية للممتلكات العقارية والآفاق الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا برامج التجهيزات العمومية المتوقعة.
2- تحدد لائحة التنظيم القواعد العامة لاستخدام الأرض والارتفاقات وكذا العمليات المقررة في إطار الاستصلاح كما هو موضح في المادة 2 من هذا المرسوم.
كما يجب أن تدرج لائحة التنظيم، حسب الحالة أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91 178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
3- تشمل الملاحق الوثائق البيانية التي تبين الشروط المنصوص عليها في لائحة التنظيم وتبرز المناطق المتجانسة.
وتضم كذلك الوثائق المكتوبة في القائمة غير المحصورة الآتية :
1 - مخطط بيان الموقع بمقياس 1/2.000/1 إلى 5.000/1 ، 8 أكتوبر سنة 2003 م 2-مخطط طوبوغرافي بمقياس 1/500 إلى 1.000/1 ،
3- مخطط العوائق الجيو تقنية
4- مخطط الارتفاقات : بمقياس 1/500 إلى 2.000/1 ،
5- وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 1/500 إلى 1.000 1/
6- خط مرور ووضعيةحفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1/1.000/1 ،
7- طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1
8- ارتفاع البنايات بمقياس 1/500،
9- التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 1/500،
10- تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 1/500 إلى 1/1.000/1 ،
11- الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 1/500،
12- تحليل ديمغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات
13- حركة المرور والنقل بمقياس 1/500 إلى 1.000/1 ،
14- تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 1/500 إلى 1.000 1/
15- دراسة تاريخية تبرز ما يأتي :
مختلف مراحل تطوّر القطاع المحفوظ وبيئته المباشرة،
- النظام أو الأنظمة المطبقة التي كانت تشمل تكوين المنطقة أو المناطق المشكلة للقطاع المحفوظ وتحويلها،
- مواد وتقنيات البناء المتداولة والتي يمكن ملاحظتها في المكوّنات المعدنية للمنطقة أو المناطق التابعة للقطاع المحفوظ،
- طرق وتقنيات وخط مرور شبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب والري، 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م طريقة صرف النفايات الصلبة والمياه المستعملة وإزالتها،
- طرق وتقنيات وخط مرور شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار .
يجب أن ترفق هذه الدراسة بتسلسل زمني موجز لأهم الأحداث التاريخية، لا سيما تلك التي أثرت على التشكيلة الحالية للقطاع المحفوظ .
16- تحليل تيبولوجي معد على أساس دراسات تاريخية ووجود سابق تم إحصاؤه داخل وخارج القطاع المحفوظ يعرف أنواع المبنى مع إبراز تقنيات البناء ومواده وكذا التركيبات المورفولوجية التي تميز المهارة التقليدية المحلية.
تدون النتائج في شكل كتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.