الفصل الثاني — دراسة وإعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها
المادة 12
يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المحافظ المحقق.
يقوم المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية، بإعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسله إلى الوالي المعني مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.
يبدي الوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر رأي الوالي موافقا.