الفصل الثاني — دراسة وإعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها
المادة 10
يتم الإعلان عن مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بقرار من الوالي، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
مكان الاطلاع على مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة تعيين المحافظ المحقق أو المحافظين المحققين، تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه،
– كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي.
يرسل الوالي نسخة من القرار إلى الوزراء المكلفين بالثقافة والجماعات المحلية والبيئة والهندسة المعمارية والتعمير.
يخضع مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة للاستقصاء العمومي مدة ستين
(60) يوما ويعلّق القرار خلال هذه الفترة، بمقر الولاية ومقر البلدية أو البلديات المعنية.