الفصل الثاني — دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده
المادة 7
يقوم مدير الثقافة بإطلاع مختلف رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية وكذا الجمعيات التي تنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية وترقيتها بالمداولة المتعلقة بإعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
يمنح المرسل إليهم مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة لإبداء رغبتهم في المشاركة بصفة استشارية في إعداد مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
يحدد الوالي بعد انقضاء هذه المهلة بقرار ، بناء على تقرير من مدير الثقافة، قائمة الأشخاص المعنويين الذين طلبوا استشارتهم بشأن إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها .
ينشر هذا القرار في مقر البلدية أو البلديات المعنية ويبلغ للأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه ويصدر في يوميتين وطنيتين على الأقل. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م