مرسوم تنفيذي رقم 03-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
الفصل الثاني — دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده
المادة 5
يعلم الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين يقومون بنشر المداولة مدة شهر بمقر البلدية أو البلديات المعنية .
يرسل الوالي نسخة من المداولة إلى الوزير المكلف بالثقافة بمجرد موافقة المجلس الشعبي الولائي عليها.