مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أب ري ل س نة 2014، يتض من ف تح دعوى تصنيف " كهف أفلو بورمل " 29
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.