مرسوم تنفيذي رقم 03-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 24
لا يمكن أن يعاد ضبط مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه.
يقدم مدير الثقافة طلب الضبط إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
ينشر القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة.