الفصل الرابع — التدابير الانتقالية المطبقة على المنطقة المحمية للموقع الأثري قبل نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها
المادة 22
يجب على صاحب المشروع، خلال إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، أن 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م يعلم مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بجميع الأشغال المتعلقة بالترميم أو التنقيب القائمة داخل الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له.
يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المعماري أن يعد تقريرا عن حفظ الممتلك الثقافي ويرسله إلى مدير الثقافة بالولاية.