الفصل الثالث — محتوى مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها والمناطق المحمية التابعة لها
المادة 18
يعد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها في ثلاث مراحل تحدد كالآتي : 8 أكتوبر سنة 2003 م المرحلة الأولى : التشخيص ومشروع التدابير الاستعجالية ، عند الاقتضاء.
المرحلة الثانية : المخططين الطوبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
المرحلة الثالثة : تحرير الصيغة النهائية لمخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.