الفصل الثالث — محتوى مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها والمناطق المحمية التابعة لها
المادة 17
يحتوي مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها على ما يأتي :
1 - - تقرير تقديمي يجب أن يبرز المرجعيات للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إذا وجد ويبين الوضعية الحالية للقيم الأثرية التي حدد من أجلها مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. كما يبين التدابير المتخذة لحفظ الموقع الأثري واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له.
2 - لائحة التنظيم تحدد القواعد العامة لاستخدام الأرض والارتفاقات وكذا العمليات المقررة في إطار حماية الموقع الأثري وتسييره واستغلاله واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له . كما يمكن أيضا أن تدرج في التنظيم ، حسب الحالة ، كل أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 178-91 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه أو جزء منها.
3 - الوثائق البيانية تبين الشروط المحددة في التنظيم وكذا تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
4 - الملحقات التي يجب أن تحتوي على كل أو جزء من الوثائق البيانية والوثائق المكتوبة المطلوبة في مخطط شغل الأراضي في حالة تواجد الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له داخل منطقة عمرانية.