الفصل الثاني — دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده
المادة 15
يجب أن يوضح مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ما يأتي :
1) تاريخ وضع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها تحت تصرف الجمهور ، 2 (2) المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع على مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها،
(3) قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، 4 (4) تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها قابلة للتطبيق.