مرسوم تنفيذي رقم 03-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
الفصل الثاني — دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده
المادة 14
يخضع مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ، مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء واستنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي، لموافقة المجلس الشعبي الولائي المعني عليه.
يرسل الوالي الملف بكامله إلى الوزير المكلف بالثقافة.