الفصل الثاني — دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده
المادة 11
يتم الإعلان عن مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بقرار من الوالي ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- مكان الاطلاع على مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها،
- تعيين المحافظ المحقق أو المحافظين المحققين،
- تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه،
- كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي.
يرسل الوالي نسخة من القرار إلى الوزير المكلف بالثقافة.
يخضع مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها للاستقصاء العمومي مدة ستين (60) يوما وينشر القرار خلال هذه الفترة بمقر الولاية ومقر البلدية أو البلديات المعنية.